Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 408

  1. ٤ - باب صفة الوضوء ومسنونه، ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار
  2. كيفية مسح المرأة رأسها

• قوله:

١٤ - «وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها، ولا تمسح على الوقاية، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح».

لا فرق بين الرجل والمرأة في عموم الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما به، ولما كان طول شعرها وسترها له، قد يراه البعض مظنة للتخفيف؛ بين المؤلف أن لا اختصاص لها بشيء في ذلك.

قال ابن المسيب: «الرجل والمرأة في المسح سواء»، علقه البخاري عنه، والدلالان تثنية دلال بفتح الدال؛ هو ما استرسل من شعرها على صدغيها أو غيرهما، مهما كان طويلا، فإنها مطالبة بمسحه، والوقاية ما تربط به شعرها لتقيه من الغبار ونحوه، فلا يكفي المسح عليها، وقد علمت كون مسح الرأس على ثلاثة أوجه، فتكون المرأة والرجل في ذلك سواء، والعقاص جمع عقيصة، وهي الخصلة بضم الخاء من الشعر تلوى ثم تعقد، وقد يستعان على ذلك بخيط ونحوه، والمراد ما تشده من شعرها، فإنها تدخل يديها من تحته لتمسحه، وليس عليها حله.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 408 (SanadKitab #30008, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.