Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 109

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في السواك

وإذا أراد السواكَ ينبغي أن:

- يأخُذ بيده اليمنى.

- ويبدأ بالأسنان العليا من الجانب الأيمن ثم الأيسر.

- ثمَّ بالسفلى من الجانب الأيمن، ثمَّ الأيسر، فيستاك عرضًا لا طولا.

ولا تقدير فيه، ويستاكُ إلى أنْ يَطْمَئِنَّ قلبُهُ بزوالِ الخُلُوفِ، والمستحبُّ: ثلاث مرَّاتٍ.

وإن لم يكن السواكُ يَستاكُ بأصابعه، وبأيِّ إصبع استاك لا بأس، والأفضل أن يستاك بالسبابتين؛ يبدأُ بالسَّبابةِ اليُسرى ثُمَّ باليمنى.

ويَدْعُو عند ذلكَ: اللَّهُمَّ طَيِّبُ نَكْهَتِي، ونَوِّرُ قَلْبِي، وَطَهِّرْ أَعْضَائي، واحفَظْ لساني، وارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

"كا" لا يقوم الإصبع مقامَ الخشبة حال وجودها، وإن (¬١) لم توجد يقوم مقامها.

"كا" السِّواكُ يكونُ من شجرٍ مُرٍّ في غِلْطِ الخُنْصُرِ وطولِ الشِّبْرِ.

"خف" لا بأس بالسَّواكِ الرَّطْبِ واليابس، في الغَدَاةِ والعَشيِّ عندنا حالةَ الصَّومِ.

وعند الشافعيِّ: يكره في العشيِّ كما ذكرنا.

وقال أبو يوسف: يُكره المبلول بالماء؛ لأنَّ فيه إدخال الماء في الفَمِ من غيرِ ضرورة.

وفي ظاهر الرواية: لا بأس.

وأما الرَّطْبُ الأخضر: فلا بأسَ عند الكلِّ (¬٢)، كذا في "خُلاصة الفتاوى".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 109 (SanadKitab #30009, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.