وإذا أراد السواكَ ينبغي أن:
- يأخُذ بيده اليمنى.
- ويبدأ بالأسنان العليا من الجانب الأيمن ثم الأيسر.
- ثمَّ بالسفلى من الجانب الأيمن، ثمَّ الأيسر، فيستاك عرضًا لا طولا.
ولا تقدير فيه، ويستاكُ إلى أنْ يَطْمَئِنَّ قلبُهُ بزوالِ الخُلُوفِ، والمستحبُّ: ثلاث مرَّاتٍ.
وإن لم يكن السواكُ يَستاكُ بأصابعه، وبأيِّ إصبع استاك لا بأس، والأفضل أن يستاك بالسبابتين؛ يبدأُ بالسَّبابةِ اليُسرى ثُمَّ باليمنى.
ويَدْعُو عند ذلكَ: اللَّهُمَّ طَيِّبُ نَكْهَتِي، ونَوِّرُ قَلْبِي، وَطَهِّرْ أَعْضَائي، واحفَظْ لساني، وارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.
"كا" لا يقوم الإصبع مقامَ الخشبة حال وجودها، وإن (¬١) لم توجد يقوم مقامها.
"كا" السِّواكُ يكونُ من شجرٍ مُرٍّ في غِلْطِ الخُنْصُرِ وطولِ الشِّبْرِ.
"خف" لا بأس بالسَّواكِ الرَّطْبِ واليابس، في الغَدَاةِ والعَشيِّ عندنا حالةَ الصَّومِ.
وعند الشافعيِّ: يكره في العشيِّ كما ذكرنا.
وقال أبو يوسف: يُكره المبلول بالماء؛ لأنَّ فيه إدخال الماء في الفَمِ من غيرِ ضرورة.
وفي ظاهر الرواية: لا بأس.
وأما الرَّطْبُ الأخضر: فلا بأسَ عند الكلِّ (¬٢)، كذا في "خُلاصة الفتاوى".