Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 110

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

فصلٌ في أحكام المياه

اعلم بأنَّ جواز الوضوء والغُسْلِ اختَصَ بماءٍ مُطلق.

"تف" (¬١) الماءُ المطلقُ: ما يتسَارعُ أفهامُ النَّاسِ إليه عند إطلاق اسم الماء: كالعُيونِ (¬٢)، والأنهار، والحِياض، والغُدْرانِ، والآبار، والبحار، والأودية.

سواءٌ كان في مَعْدِنِهِ أو في الإناء.

فهو طاهرٌ وطَهُورٌ يزيلُ النَّجاسة عن الثّوب والبَدَنِ حَقيقيةً كانت (¬٣) أو حكميَّةً.

وسنذكُرُ الحقيقية والحكميَّة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى.

"تف" أما الماء المقيّد: فهو الذي يُستخرَجُ من الأشياء الرَّطْبَةِ بالعِلاج؛ كماء الثَّمار، والبطاطيخ، وماء الوَرْدِ … وما أشبهها، فحُكْمُه: أَنَّهُ طَاهِرٌ غيرُ طَهُورٍ، ولا يجوز الوضوء والاغتسال به، كذا ذكره الكرخي والطحاوي، وكذا أورده الفقيه أبو الليث في كتابه.

"هد" يجوز تطهيرُ النَّجاسة بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به؛ كالخل وماء الوَرْدِ ونحوهما (¬٤) مما إذا عُصِرَ انْعَصَرَ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمّد والشافعي: لا يجوزُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 110 (SanadKitab #30009, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.