Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 111

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

وجوابُ القُدوري: لا يُفرَّقُ بينَ الثّوبِ والبَدَنِ، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يُوسف.

وفي رواية عن أبي يوسف: أَنَّهُ فرَّقَ بينهما، فلم يُجوِّزْ فِي البَدَنِ بغيرِ الماءِ.

"هد" أمَّا الماء الذي يقطُرُ من الكَرْمِ يجوز التوضُّؤ به؛ لأَنَّهُ ماءٌ خرجَ من غيرِ علاج، وإلى هذا إشارة رواية القُدوري -إلى جوازِ التَّوضُّؤ- حيثُ شَرَطَ الاعتِصَارَ، كذا ذكره في جوامع أبي يوسف.

قال تاج الشريعة في شرحِهِ: إِنَّهُ ذكَرَ صاحب "المحيط" عن شمس الأئمة الحلواني: أنَّه لا يجوز.

وأمَّا الماء الجاري إذا وقعَتْ نجاسة بجانبه: جازَ الوضوء منه إذا لم يُرَ لها أثر؛ لأنَّها لا تستقِرُّ مع جريان الماء، كذا في القُدوري وغيره.

"هد" الماءُ (¬١) الجاري: ما لا يتكرر استعماله.

وقيل: ما يذهَبُ بِتَبْنِه (¬٢).

وقال في "العناية" في تكرار (¬٣) استعماله (¬٤): إِنَّهُ إذا غَسَلَ يَدَهُ (¬٥) وسالَ الماء منها (¬٦) إلى النهر، فإذا أخذه ثانيًا لا يكون فيه شيء من الماء الأوّل، وقيل: الأصح ما يعده الناسُ جاريًا.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 111 (SanadKitab #30009, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.