Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 112

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

وذكر الصدر (¬١) الشهيد حسامُ الدِّينِ في كتابه "الفتاوى الكبرى": أنَّ الماء إذا كان يجري ضعيفًا، فأراد إنسان أن يتوضّأ منه، فإن كان وجهه إلى موردِ الماء: يجوز، وإن كان وجهه إلى مَسِيْلِ الماء: لا يجوز، إلا أن يمكث بين كلِّ غَرْفتين مقدار ما يذهبُ الماءُ بغُسالَتِهِ، كذا أيضًا ذكره في "فتاوى الظهيريَّة".

ولو بالَ إنسان في الماء الجاري فتوضَّأَ به إنسان من أسفله: جاز (¬٢)، كذا (¬٣) في "فتاوى الظهيرية".

وأما الماء المكْرُوهُ: فهو سُؤْرُ الهرَّةِ، والدَّجاجة المخلَّاة، كذا في "القدوري" و "الهداية".

وعن (¬٤) أبي يوسف: أنَّ الدَّجاجة إذا كانت محبوسَةً، ويعلمُ صاحبها أَنَّهُ لا قَذَرَ على منقارها لا يكره، واسْتَحسَنَ المشايخ هذه الرواية.

"هد" كذا سُؤرُ سباع الطُّيور مكروهٌ؛ لأنَّها تأكلُ المِيْتَاتِ فَأَشَبَه المخلَّاةَ.

وكذا سُؤرُ سواكن البيوتِ؛ مثل الحيَّةِ والفأرة، فحكمُه: أَنَّهُ طَاهِرٌ وطَهُورٌ يجوزُ به الوضوءُ عند عدم الماء المطلق، ويزيل النجاسة الحقيقية.

والمراد في هذه الآسار: كراهةٌ تنزيهيّةٌ (¬٥)، كذا في "خُلاصة الفتاوى".

والسُّؤْرُ: هو بقيةُ الماءِ التي يُبقيها الشارب في الإناء.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 112 (SanadKitab #30009, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.