Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 113

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

"جص" قال أبو يوسف في كتابه "الأمالي": لا يُكرَهُ التَّوضُّؤ بِسُؤْرِ الهَرَّةِ حَاصَّةً، كذا أيضًا ذَكَرَ (¬١) في "العناية".

وأما في حالةِ أكْلِ الفأرةِ إذا شربت الماءَ على فورها: يتنجس (¬٢)، كذا في "الهداية" و "خُلاصة "الفتاوى" و "الكافي"، وكذا سُؤْرُ الآدمي حالَ شُرب الخمرِ، كذا ذكر في "واقعات الحلواني" و "تحفة "الفقهاء".

"هد" سُؤْرُ الآدمي وما يؤكل لحمه: طاهرٌ، وكذا سُؤْرُ الجُنُبِ والحائض والنفساء والكافر.

وذكر في بعض الفتاوى: لو قَدَرَ على ماء مطلق وماء مكروه، وتوضأ (¬٣) بالماء المكروه: جاز.

"كا" ومبنى الماء في حكم النَّجاسةِ على الخِفَّةِ؛ دفعًا للحرج (¬٤).

"قن" سُئل محمد بن واسع (¬٥)؛ أيُّ: الموضعين (¬٦) أحبُّ إليكَ؛ من ماءٍ مُخمَّرٍ (¬٧)

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 113 (SanadKitab #30009, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.