"جص" قال أبو يوسف في كتابه "الأمالي": لا يُكرَهُ التَّوضُّؤ بِسُؤْرِ الهَرَّةِ حَاصَّةً، كذا أيضًا ذَكَرَ (¬١) في "العناية".
وأما في حالةِ أكْلِ الفأرةِ إذا شربت الماءَ على فورها: يتنجس (¬٢)، كذا في "الهداية" و "خُلاصة "الفتاوى" و "الكافي"، وكذا سُؤْرُ الآدمي حالَ شُرب الخمرِ، كذا ذكر في "واقعات الحلواني" و "تحفة "الفقهاء".
"هد" سُؤْرُ الآدمي وما يؤكل لحمه: طاهرٌ، وكذا سُؤْرُ الجُنُبِ والحائض والنفساء والكافر.
وذكر في بعض الفتاوى: لو قَدَرَ على ماء مطلق وماء مكروه، وتوضأ (¬٣) بالماء المكروه: جاز.
"كا" ومبنى الماء في حكم النَّجاسةِ على الخِفَّةِ؛ دفعًا للحرج (¬٤).
"قن" سُئل محمد بن واسع (¬٥)؛ أيُّ: الموضعين (¬٦) أحبُّ إليكَ؛ من ماءٍ مُخمَّرٍ (¬٧)