Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 115

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

وسُؤْرُ سباع الوحْشِ، كالأسدِ والذَّئبِ والفَهْدِ والنَّمِر … وغيرها: نجسٌ عندنا، خلافًا للشافعي، كذا ذكر في "الهداية" و "تحفة الملوك".

"تف" سُؤْرُ الفَرَسِ على قول أبي يوسف ومحمد: طاهر كطهارة لحمه، كذا أيضًا ذكر في "الهداية".

وعن أبي حنيفة روايتان كما في طهارة لحمه.

وأما الماء المشكوك فهو سُؤْرُ الحمار والبَغْلِ؛ فحُكْمُه: أَنَّهُ يُجمَعُ بينه وبينَ التيمُّم (¬١) عندَ عدمِ الماء المطلق، وبأيهما بدأ: جاز، كذا في "الهداية".

والأفضلُ: أنْ يَتوضَّأَ أَوَّلًا، كذا ذكر في "شرح الزيادات" لقاضي خان.

وعند زفر: لا يجوز تقديمُ التَّيَمُّم (¬٢)، كذا في "الهداية".

"مص" الصحيحُ: أنَّ الشَّكَ فى طَهورِيَّتِهِ (¬٣) لا فى طهارته، وهو اختيار عامة العلماء، كذا ذكر أيضًا في "التقرير شرحِ البَزْدَوي"، و "تحفة الملوك".

وذكَرَ أيضًا في ذلك "التقرير" نقلا عن "المبسوط": إِنْ أَصابَ لعابُ ما لا يؤكل لحمُهُ أو عَرقُهُ ثوبًا فصلّى فيه: أجزأه (¬٤).

وذكَرَ في ذلك "التقرير" أيضًا: أنَّ لبَنَ الأتانِ طاهر كسُؤْرِها (¬٥)، وهو رواية عن

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 115 (SanadKitab #30009, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.