Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 116

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

محمد ﵀، وهو اختيارُ البَزْدَويّ وصاحب "الهداية".

وفي ظاهر الرواية: نجسٌ، كذا في "المحيط".

وأما الماء المستعمَلُ: فكلُّ ماءٍ أُزِيلَ به حَدَث أو استُعْمِلَ (¬١) في البدنِ على وَجْهِ القُربةِ، كذا في "الهداية" و "القُدوري".

"تف" عند أبي حنفية وأبي يوسف رحمهما اللهُ: يَصيرُ الماءُ مُستعملًا بأحد (¬٢) الأمرين؛ بزوال الحدث، أو بإقامة القُربة (¬٣) فقط (¬٤)، كذا (¬٥) في "الجامع الصغير".

"خف" إذا توضّأ للتَّبَرُّدِ أو للتعليم: صار (¬٦) الماء مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لوجود إسقاطِ الفرض عن الذّمَّةِ.

وعند محمّد: لا يصيرُ مُستعملًا؛ لعدم نيَّةِ القُربة إلى (¬٧) الطاعة.

"تف" عند زُفَرَ والشافعي: يصيرُ الماءُ مُستعمَلًا بإزالة الحدثِ لا غير.

"تف" روى أبو يوسف ومحمّدٌ عن أبي حنيفة: أنَّ الماء المستعمل طاهرٌ غيرُ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 116 (SanadKitab #30009, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.