محمد ﵀، وهو اختيارُ البَزْدَويّ وصاحب "الهداية".
وفي ظاهر الرواية: نجسٌ، كذا في "المحيط".
وأما الماء المستعمَلُ: فكلُّ ماءٍ أُزِيلَ به حَدَث أو استُعْمِلَ (¬١) في البدنِ على وَجْهِ القُربةِ، كذا في "الهداية" و "القُدوري".
"تف" عند أبي حنفية وأبي يوسف رحمهما اللهُ: يَصيرُ الماءُ مُستعملًا بأحد (¬٢) الأمرين؛ بزوال الحدث، أو بإقامة القُربة (¬٣) فقط (¬٤)، كذا (¬٥) في "الجامع الصغير".
"خف" إذا توضّأ للتَّبَرُّدِ أو للتعليم: صار (¬٦) الماء مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لوجود إسقاطِ الفرض عن الذّمَّةِ.
وعند محمّد: لا يصيرُ مُستعملًا؛ لعدم نيَّةِ القُربة إلى (¬٧) الطاعة.
"تف" عند زُفَرَ والشافعي: يصيرُ الماءُ مُستعمَلًا بإزالة الحدثِ لا غير.
"تف" روى أبو يوسف ومحمّدٌ عن أبي حنيفة: أنَّ الماء المستعمل طاهرٌ غيرُ