Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 117

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

طهورٍ، وبه أخَذَ محمدٌ، كذا ذكر في "الهداية"، والفتوى على هذه الرواية، وهو أحد قولي الشافعي (¬١).

وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنَّه نجس.

إلا أنَّ الحسن روى: أَنَّهُ نجسٌ نجاسةً غليظة وبه أخذ، كذا في "الجامع الصغير".

وروى أبو يوسف: أَنَّهُ نجسٌ نجاسة (¬٢) خفيفةً وبه أَخَذَ.

وقال زُفرُ: وهو أحد (¬٣) قولي الشافعي:

- إن كان المستعمل غير محدث: فالماء المستعمل طاهر وطهور.

وإن كان محدثًا: فالماء المستعمَلُ طاهرٌ غيرُ طَهور، كذا ذكر أيضًا في "الهداية" و "الكافي" و "الخُلاصَة" في "شرح القُدوري".

والآخَرُ مِن قولي الشافعي -كما قاله محمدٌ-: إِنَّهُ طاهر غير طهور، كذا في "النهاية".

وقال مالك: إنَّهُ طاهر وطهورٌ بكلِّ حالٍ (¬٤)، كذا أيضًا في الخلاصة" و "الكافي".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 117 (SanadKitab #30009, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.