طهورٍ، وبه أخَذَ محمدٌ، كذا ذكر في "الهداية"، والفتوى على هذه الرواية، وهو أحد قولي الشافعي (¬١).
وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنَّه نجس.
إلا أنَّ الحسن روى: أَنَّهُ نجسٌ نجاسةً غليظة وبه أخذ، كذا في "الجامع الصغير".
وروى أبو يوسف: أَنَّهُ نجسٌ نجاسة (¬٢) خفيفةً وبه أَخَذَ.
وقال زُفرُ: وهو أحد (¬٣) قولي الشافعي:
- إن كان المستعمل غير محدث: فالماء المستعمل طاهر وطهور.
وإن كان محدثًا: فالماء المستعمَلُ طاهرٌ غيرُ طَهور، كذا ذكر أيضًا في "الهداية" و "الكافي" و "الخُلاصَة" في "شرح القُدوري".
والآخَرُ مِن قولي الشافعي -كما قاله محمدٌ-: إِنَّهُ طاهر غير طهور، كذا في "النهاية".
وقال مالك: إنَّهُ طاهر وطهورٌ بكلِّ حالٍ (¬٤)، كذا أيضًا في الخلاصة" و "الكافي".