Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 119

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

وَضُوءِ الصَّبي، ولعله مبنيٌّ على اختلافهم في صلاته، فمَنْ جَعَلَها صلاةً حقيقةً جعله مستعمَلًا، ومَنْ جَعَلَها تخلُّقًا واعتيادًا فلا يصيرُ مستعملًا.

وذكر في "الفتاوى الظَّهيريَّة": أنَّ الماء الذي غُسل به (¬١) اليدانِ قبل الطعام أو بعده مستعمل.

وذكر في "تحفة الفقهاء": إن تغيَّر الماء في الحِياض والغُدْرانِ بمرور الزَّمانِ فحُكْمُهُ حُكْمُ الماء المطلق، كذا إذا طُبِخَ الماءُ وَحْدَهُ.

"هد" موتُ ما ليس له دمٌ سائلٌ في الماء لا يُنجِّسُهُ، كالبَقٌ والذُّبابِ والزَّنابيرِ والعقارب، ونحوه كالجرادِ والبَراغِيثِ.

وقال الشافعي (¬٢): يُفسده، بخلافِ دُودِ الخَلِّ وسُوس الثمار.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 119 (SanadKitab #30009, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.