Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 120

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

"هد" موتُ ما يعيش في الماء لا يفسده؛ كالسَّمكِ والضّفْدِعِ والسَّرطان.

وقال الشافعي: يُفْسِدُهُ إِلا السَّمكَ.

"قن" لا بأس بالتوضُّؤِ بالماء المشمَّس عندنا، ويكره عند الشافعي، كذا في "التهذيب" (¬١).

"هد" كلُّ إهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ إِلا جِلْدَ الخنزير والآدمي، وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لِكَرَامَتِهِ.

"هد" ما يمنعُ النَّتْنَّ والفساد فهو دِباغٌ وإنْ كانَ تشميسًا أو تَثْرِيبًا (¬٢).

"هد" ما يَطْهُرُ جِلدُهِ بالدباغ يطهُرُ بالزَّكاةِ، وكذا (¬٣) لحمه، هو الصحيح، وإن لم يكُنْ مَأكُولًا.

"هد" شعرُ الميتة وعظمُها طاهر، وقال الشافعي: نجسٌ.

"هد" شعرُ الإنسانِ وعظمه طاهر، وقال الشافعي: نجسٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 120 (SanadKitab #30009, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.