"قن" لو مكث الماء في خابية حتَّى تَغيَّر وأنتَنَ بحيثُ يعسُر (¬١) استعماله من شِدَّة نتنه، فهو طاهر كما كان، كذا أيضًا في "مختار الفتاوى".
"نه" إذا طبخ بالماء (¬٢) ما يُقصد به المبالغة في التنظيف؛ كالسِّدرِ والحُرُضِ (¬٣)، فإنْ تَغيَّر لونه ولكن لم تذهب رقَّتُه: يجوز (¬٤) التوضُؤ به، كذا ذكر أيضًا في قاضي خان.
"نه" لو توضّأ بماء (¬٥) السَّيْل يجوز وإِنْ خالطَهُ التراب، إذا كان (¬٦) غالبًا رقيقًا، فراتًا كان أو أُجاجًا، وإن كان ثخينًا كالطين لا يجوز التوضُّؤ به.
"خف" لو توضأ بماء الملح يجوز (¬٧).
"خف" لو توضّأ بماء الثلج إن كان الثلج ذائبًا بحيث يتقاطرُ عن يده يجوز، هكذا (¬٨) في النوازل، وإن لم يتقاطر يتيمَّمْ.
وذكر في "واقعات الحلواني": أنَّ ماء الثلج إذا جرى على الطريق وفي الطريق نجاساتٌ، إن تغيَّبت النجاسات في الطين واختلطت، حتّى لا يُرى لونُها ولا أثرها