Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 122

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

"قن" لو مكث الماء في خابية حتَّى تَغيَّر وأنتَنَ بحيثُ يعسُر (¬١) استعماله من شِدَّة نتنه، فهو طاهر كما كان، كذا أيضًا في "مختار الفتاوى".

"نه" إذا طبخ بالماء (¬٢) ما يُقصد به المبالغة في التنظيف؛ كالسِّدرِ والحُرُضِ (¬٣)، فإنْ تَغيَّر لونه ولكن لم تذهب رقَّتُه: يجوز (¬٤) التوضُؤ به، كذا ذكر أيضًا في قاضي خان.

"نه" لو توضّأ بماء (¬٥) السَّيْل يجوز وإِنْ خالطَهُ التراب، إذا كان (¬٦) غالبًا رقيقًا، فراتًا كان أو أُجاجًا، وإن كان ثخينًا كالطين لا يجوز التوضُّؤ به.

"خف" لو توضأ بماء الملح يجوز (¬٧).

"خف" لو توضّأ بماء الثلج إن كان الثلج ذائبًا بحيث يتقاطرُ عن يده يجوز، هكذا (¬٨) في النوازل، وإن لم يتقاطر يتيمَّمْ.

وذكر في "واقعات الحلواني": أنَّ ماء الثلج إذا جرى على الطريق وفي الطريق نجاساتٌ، إن تغيَّبت النجاسات في الطين واختلطت، حتّى لا يُرى لونُها ولا أثرها

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 122 (SanadKitab #30009, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.