Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 124

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

"جص" إِنَّ الثلاثَ كثير.

"تف" عن محمَّد: أَنَّهُ اعتبرَ الرُّبعَ، بأن يأخذ رُبعَ وجه الماء.

وقيل: إن كان لا يخلو دلو من بعرة أو بعرتين فهو كثير، وإلا فلا.

وقال: إن أخذ أكثرَ وجه الماءِ فهو كثيرُ (¬١).

"هد" لا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر، والروث والخثي والبَعْرِ.

"هد" إن وقع في البئرِ خُرُء الحمامة (¬٢) و (¬٣) العصفور لا يُفسده، خلافًا للشافعي.

"قن" تقاطرَ البول في البئرِ مثل رؤوس الإبرِ لا يتنجَّسُ.

"جص" (¬٤) الحوضُ إِذا انجَمَدَ ماؤه فثُقِبَ (¬٥) في موضع، فوقعَتْ فيه نجاسةٌ، أو ولَغَ الكلب، أو توضأ به إنسانٌ، قال الإمام نصيرٌ (¬٦)، وأبو بكر الإسكافُ: يتنجس، كذا أيضًا ذكر في "الفتاوى الكبرى".

وقال عبد الله بن المبارك، وأبو حفص الكبيرُ البخاري (¬٧): .................

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 124 (SanadKitab #30009, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.