"جص" إِنَّ الثلاثَ كثير.
"تف" عن محمَّد: أَنَّهُ اعتبرَ الرُّبعَ، بأن يأخذ رُبعَ وجه الماء.
وقيل: إن كان لا يخلو دلو من بعرة أو بعرتين فهو كثير، وإلا فلا.
وقال: إن أخذ أكثرَ وجه الماءِ فهو كثيرُ (¬١).
"هد" لا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر، والروث والخثي والبَعْرِ.
"هد" إن وقع في البئرِ خُرُء الحمامة (¬٢) و (¬٣) العصفور لا يُفسده، خلافًا للشافعي.
"قن" تقاطرَ البول في البئرِ مثل رؤوس الإبرِ لا يتنجَّسُ.
"جص" (¬٤) الحوضُ إِذا انجَمَدَ ماؤه فثُقِبَ (¬٥) في موضع، فوقعَتْ فيه نجاسةٌ، أو ولَغَ الكلب، أو توضأ به إنسانٌ، قال الإمام نصيرٌ (¬٦)، وأبو بكر الإسكافُ: يتنجس، كذا أيضًا ذكر في "الفتاوى الكبرى".
وقال عبد الله بن المبارك، وأبو حفص الكبيرُ البخاري (¬٧): .................