Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 125

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

لا يتنجسُ (¬١)، كذا في الفتاوى الظهيريّة إذا كان الماء تحتَ الجَمْدِ عشرًا في عشر.

وإن كان الماء متصلًا بالجَمْدِ فالفتوى على قولِ نصير وأبي بكر الإسكاف، وإن كان الماء منفصلًا عن الجَمْدِ يجوز بلا خلاف؛ وهو كالحوض الكبير المسقَّف.

"خف" يتوضأ من الحوض الذي يخافُ أن يكون فيه قذرٌ لا يَسْتَيْقِنُهُ، وليس عليه أن يسأل، ولا يدع التوضؤَ منه حتى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَذَرٌ، حتى لو ظنَّه نجسًا فتوضأ ثم ظهرَ أَنَّهُ طاهر يجوز.

"خف" أمّا حَوْضُ الحمام إذا وقعت فيه نجاسةٌ، قال في "التجريد": عن أبي حنيفة: أنَّها لا تستقرُّ، وهو كالماء الجاري.

"خف" لو حَكَمَ بنجاسةِ الحوضِ الصَّغيرِ، ثم دخل الماء فيه من جانب، وخرج من جانب آخر جاز (¬٢).

وقال أبو بكر الأعمشُ: لا يطهر الحوضُ حتّى يخرجَ (¬٣) منه مثل ما فيه ثلاثَ مرَّاتٍ.

وقال أبو حفص الهِنْدُوانِيُّ (¬٤): يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه، وبه أخذ الفقيه

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 125 (SanadKitab #30009, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.