Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 126

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

أبو الليث والصدرُ الشَّهيد، وعلى هذا (¬١) رواية "الفتاوى الكبرى" و "الفتاوى الظهيريَّة".

وإن دخل الماء ولم يخرج ولكنَّ الناسَ يغترفون منه اغترافًا مقدار ما دخل (¬٢)، كذا في "الفتاوى الظهيريَّة".

"خف" حَوْضُ الحمام إذا اغترف رجلٌ منه وبيَدِهِ نجاسةٌ، وكان الماء يدخل من أنبوبة في الحوض، والناسُ يغترفون غَرْفًا مُتدارِكًا لم يتنجَّسِ الحوض (¬٣)، كذا في "الفتاوى الكبرى".

وفي بعض الشروح: أنَّ سليمان روى عن أبي يوسف: إن كان الناس يغترفون بالقصاع النجسة من الحوض المذكورِ حُكِمَ بالطَّهارة؛ لأنَّ حُكْمه حكم الماءِ الجاري.

"قن" عن أبي يوسفَ أَنَّهُ خرج من الحمام وأمَّ القوم، ثم أَخبَرَهُ الحَمَّامِيُّ أَنَّهُ كان في خابية الحمام فأرةٌ مَيْتَةٌ، فاغتسل وأعاد الصّلاةَ، ولم يأمر القوم بالإعادة، وقال: اجْتِهَادِي يُلْزِمُ نَفْسِي لا غيرُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 126 (SanadKitab #30009, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.