Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 128

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

قال عامة العلماء: إن كان الماء قليلًا يتنجَّسُ بوقوع النجاسة، وإن كان كثيرًا لا يتنجس.

والحد الفاصل بينهما: فقال مالك: إن كان بحال يتغير طعمه أو لونه أو رِيحُهُ فهو قليل، وإن كان لا يتغيَّر فهو كثير، كذا في "الهداية".

وقال الشافعي: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتين فهو كثير لا يحمل (¬١) خَبثًا، والقُلَّتانِ عندَهُ مئتان وخمسون مَنًّا كذا أيضًا في "الهداية" و "النهاية".

وأما الحد الفاصل بين القليل والكثير عند علمائنا (¬٢): باعتبار الحوض الكبيرِ والصغير، والغدير العظيم؛ سيأتيك بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.

"خف" إنْ كان الماء الدائم له طولٌ وعُمْقٌ وليس له عرض -كأنهارِ بَلْخٍ- إن كان بحال لو جُمع يصير عشرًا في عشرٍ (¬٣) يجوز التوضُّؤ فيه، كذا في "الفتاوى الكبرى" (¬٤) وهذا قول أبي سليمانَ الجُوزَجانيِّ (¬٥)، وبه أخذ الفقيه أبو اللَّيثِ، وعليه اعتماد الصدرِ الشَّهيد.

وذكر في "الفتاوى الظهيريَّة": لا يجوزُ (¬٦)، هو قول محمد بن إبراهيم الميداني وبه أخذ الإمامُ الزندويستي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 128 (SanadKitab #30009, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.