وقال (¬١) أبو بكر الطَّرْخَانيُّ (¬٢) ﵀: لا يجوز وإنْ كان طوله من بخارى إلى سمرقند، وكذا عند محمد ﵀.
وذكر في "الفتاوى الظهيريَّة": أنَّه قيل لأبي بكر الطَّرْخاني: كيف الحيلة؟
قال: يحفرُ حَفيرةً ثم يحفرُ نهيرة (¬٣) حتَّى يَسيل الماء إلى الحفيرة ثم يتوضأ من (¬٤) ذلك.
"خف" الحوضُ الكبير الذي يجوز التوضؤ (¬٥) فيه مقدَّرٌ بعشَرةِ أدْرُع في عشَرةِ أذرعٍ.
وصورته: أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشَرَةُ أذرعٍ (¬٦)، وحول الماء أربعون ذراعًا، هذا مقدار الطول والعرض.
أما مقدار العمقِ إن كان بحيثُ لا تنكشفُ الأرضُ بالاغتراف فهذا القدْرُ يكفي، وعليه الفتوى، هذا إذا كان الحوضُ مُربَّعًا.
أما إذا (¬٧) كان مُدوّرًا يُعتبر ثمانية وأربعون ذراعًا، كذا في "الفتاوى الظهيرية"، حتى لو كان دونه لا يجوز.