Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 129

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

وقال (¬١) أبو بكر الطَّرْخَانيُّ (¬٢) ﵀: لا يجوز وإنْ كان طوله من بخارى إلى سمرقند، وكذا عند محمد ﵀.

وذكر في "الفتاوى الظهيريَّة": أنَّه قيل لأبي بكر الطَّرْخاني: كيف الحيلة؟

قال: يحفرُ حَفيرةً ثم يحفرُ نهيرة (¬٣) حتَّى يَسيل الماء إلى الحفيرة ثم يتوضأ من (¬٤) ذلك.

"خف" الحوضُ الكبير الذي يجوز التوضؤ (¬٥) فيه مقدَّرٌ بعشَرةِ أدْرُع في عشَرةِ أذرعٍ.

وصورته: أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشَرَةُ أذرعٍ (¬٦)، وحول الماء أربعون ذراعًا، هذا مقدار الطول والعرض.

أما مقدار العمقِ إن كان بحيثُ لا تنكشفُ الأرضُ بالاغتراف فهذا القدْرُ يكفي، وعليه الفتوى، هذا إذا كان الحوضُ مُربَّعًا.

أما إذا (¬٧) كان مُدوّرًا يُعتبر ثمانية وأربعون ذراعًا، كذا في "الفتاوى الظهيرية"، حتى لو كان دونه لا يجوز.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 129 (SanadKitab #30009, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.