"خف" في بعض النسخ: إن كان من الموضع الذي يتوضأ إلى النجاسةِ عشرة أذرع أو أكثر جازَ (¬١)، وإن كان أقل لا.
و (¬٢) أما غير المرئية (¬٣) فعند مشايخ العراق كالمرئية.
وعند مشايخ بَلْخٍ وبُخارى يجوزُ التوضُّؤ من موضع وقوعِ النَّجاسةِ، وهذا من نُسخَةِ الإمامِ خواهر زاده، كذا ذكر في (¬٤) تاج الشريعة.
وذكر في شرح (¬٥) "الهداية": المراد بالتَّحريك المنفي (¬٦): هو التحريك (¬٧) بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه لا بعد المكث.
ثم اختلف العلماء في سبب التحريك:
-فروى (¬٨) أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنَّهُ يُعتبرُ التَّحريك بالاغتسال الوسط، كذا في "الهداية" و "تحفة الفقهاء" وفي (¬٩) "النهاية" وبه أخذ أبو يوسف.
-وروى أيضًا أبو يوسف عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك باليد لا غير، يعني: