Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 131

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

"خف" في بعض النسخ: إن كان من الموضع الذي يتوضأ إلى النجاسةِ عشرة أذرع أو أكثر جازَ (¬١)، وإن كان أقل لا.

و (¬٢) أما غير المرئية (¬٣) فعند مشايخ العراق كالمرئية.

وعند مشايخ بَلْخٍ وبُخارى يجوزُ التوضُّؤ من موضع وقوعِ النَّجاسةِ، وهذا من نُسخَةِ الإمامِ خواهر زاده، كذا ذكر في (¬٤) تاج الشريعة.

وذكر في شرح (¬٥) "الهداية": المراد بالتَّحريك المنفي (¬٦): هو التحريك (¬٧) بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه لا بعد المكث.

ثم اختلف العلماء في سبب التحريك:

-فروى (¬٨) أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنَّهُ يُعتبرُ التَّحريك بالاغتسال الوسط، كذا في "الهداية" و "تحفة الفقهاء" وفي (¬٩) "النهاية" وبه أخذ أبو يوسف.

-وروى أيضًا أبو يوسف عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك باليد لا غير، يعني:

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 131 (SanadKitab #30009, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.