Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 133

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في أحكام المياه

رواية، وعشرًا في عشر في روايةٍ، كذا أيضًا في "النهاية"، وبهذا الاعتبار يحتاج إلى مقدار الذراع، وقد ذكرناه آنفًا في تقدير الحوض الكبير.

"تف" عن أبي سليمان الجوزجاني أن أصحابنا اعتبروا البَسْطَ دونَ العُمقِ.

وقيل (¬١): مقدار شبر.

وقيل: مقدار ذراع.

وعن أبي جعفر الهِنْدُواني: إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفّه (¬٢) لا يظهرُ أسفله فهو عميق، وإن ظهر ليس بعميق كما مرَّ في الحوض الكبير، هكذا ذكر في "الفتاوى الظَّهيريَّة" و "الهداية" و "قنية الفتاوى"، وعليه الفتوى.

نسأل الله تعالى أن يُطهِّر غُدران قلوبنا عن أقذار محبَّةِ الدُّنيا، ويحفظ حياض فُؤادِنا عن ورُودِ الإراداتِ الشَّهوانية النَّفسانية، ويُصفّي بواطنَنا عن كدوراتِ ما سواه، وهو على كل شيءٍ قدير، وبالإجابة جديرٌ، وهو حسبنا ونعم الوكيل (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 133 (SanadKitab #30009, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.