Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 140

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها

"خف" تفسير صاحبِ الجُرح السائل (¬١) ألَّا يمضي عليه (¬٢) وقتُ الصَّلاة إلا والدم الذي ابتلي به يوجد منه، كذا في "مختار الفتاوى"، وكذلك سلس البول والرُّعافُ الدائم.

قال أبو القاسمِ الصَّفَّارُ (¬٣): صاحب (¬٤) الجُرح السائلِ مَن (¬٥) يسيلُ الدَّمُ وقتَ الصّلاةِ مرَّتين أو مِرارًا، فإنْ كان أقل من ذلك لا يكون صاحبَ الجُرحُ السائل، ولو مَنَعَ الجرح من السيلان خرج من أن يكون صاحب الجرح السائل.

"خف" إن أصابَ ثوبَهُ دم الجرح السائل أو قيحُه أكثر من قدْرِ الدرهم، فإن كان بحال لو غُسل يتنجس ثانيًا قبل الفراغ من الصَّلاةِ جَاز له أَلَّا يغسِلَه ويُصلِّي به، هذا هو المختار، كذا ذكر (¬٦) في "الفتاوى الكبير" (¬٧) و "منية المصلّي".

"مص" (¬٨) من به استرخاء المفاصل حتى يصير بحال لا يَسْتَمْسِكُ، ولا يمضى عليه وقت صلاةٍ كاملةٍ إِلَّا وأنْ يُوجد الحدث.

ومَن به استطلاقُ البطنِ، فَهُو بمنزلة صاحبِ الجُرح السائل.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 140 (SanadKitab #30009, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.