"تف" دم البق والبراغيث ليس بنجس عندنا، وعند الشافعي نجسٌ، إِلَّا أَنَّهُ إِذا أصابَ الثوبَ يُجعَل عفوًا لأجل الضرورة.
"تف" من الحدثِ الحُكمي المباشَرةُ الفَاحِشَةُ، وهي (¬١) أَنْ يُبَاشِرَ الرجلُ المرأة بشهوة (¬٢) فانتشرَ ذَكَرُهُ وليس بينهما ثوب ولم يَرَ بللا؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون حدثًا، ولم يُشترط مُماسّة الفَرْجَين عندهما، وشُرِطَ في "النوادر".
وعند (¬٣) محمد ليس بحَدَثٍ، والصحيح قولهما، كذا أيضًا ذكر (¬٤) في "خلاصة الفتاوى" و "الهداية" على هذا الاختلافِ.
وذكر في "القُنية" كذلك المباشَرَةُ بين المرأتين وبين الرجل والغُلامِ الأمْردِ، سواءٌ مِن قِبَل القُبُلِ أو مِن قِبَلِ الدَّبُرِ.
"تف" إذا (¬٥) مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، أو مسَّ ذَكَرَه أو ذَكَرَ غيره؛ فليس بحَدَثٍ عند عامة العلماء ما لم يخرج منه (¬٦) شيء، خلافا لمالك (¬٧) والشافعي، كذا أيضًا في "خُلاصة الفتاوى".
وذكر في "التقرير" شرح البَزْدَويّ أنَّهُ إذا مس فرج نفسه أو غيره بباطن