Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 143

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها

كفه بلا حائل ينقض الوضوء عندَ الشافعي (¬١).

"خف" لا يجب الوضوء بقُبْلَةٍ بشهوة أو بغير شهوة.

- ومن النواقض القيء إذا كانَ مِلء الفم، وإن كان أقل منه لا ينقضُ، كذا في "القدوري" و "الهداية".

"خف" حدُّ ملء الفم أنْ يمنعه من الكلام، والمختارُ أَلَّا يُمْكِنَهُ الإمساكُ إلا بكُلفةٍ ومشقَّةٍ، ورواية "الجامع الصغير" على هذا المختار، وكذا رواية "الهداية".

"جص" قال الشافعي: لا ينتقض في الوجهين، يعني: ملء الفم وما دُونَه.

وقال زفر ﵀: ينتقض في الوجهين، كذا ذكر في "الهداية".

"جص" هذا كله إذا قاءَ مِرَّةً أو طعامًا أو ماءً، أَمَّا إِذا قاءَ بَلَغَمًا؛ إِنْ نَزَلَ مِن الرأْسِ لا ينتقضُ أصلا، وكذلك إنْ صعد من الجوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وقال أبو يوسف: إِنْ كانَ (¬٢) ملء الفم نقض، كذا أيضًا في "الهداية".

"هد" لو قاءَ مُتفرِّقا بحيثُ لو جُمع يَملأُ الفم؛ فعند أبي يوسف يعتبر اتحاد المجلس (¬٣)، وعند محمّد يُعتبرُ اتحاد السبب، وهو الغثيان.

ومن النَّواقض الحكمي النوم مضطجعًا أو مُتَّكئًا على أَحَدِ وَرِكَيْهِ، أو مُستَنِدًا إلى شيءٍ لو أُزِيلَ عنه لسَقَطَ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 143 (SanadKitab #30009, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.