Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 145

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها

قال شمس الأئمة الحلواني: ظاهرُ المذهب أن (¬١) لا يكونَ حَدَثًا.

"خف" إن نامَ قاعِدًا فَسَقَطَ على الأرض؛ عن أبي حنيفة إنِ انْتَبَهَ قبلَ أَنْ يُصِيبَ جنبه الأرضَ (¬٢) لم ينتقض وضوؤه، كذا ذكر أيضًا في "الفتاوى الظهيرية" و "النهاية" في هذه الصورة، أو عند إصابة الأرضِ بلا فصل لم ينتقض وضوؤه.

وعن محمّد (¬٣) وأبي يوسف: أَنَّهُ ينتقض وضوؤه (¬٤).

وعن محمد: أنه (¬٥) إن انتبه قبلَ أنْ يَزول (¬٦) مقعده عن الأرض لم ينتقض وضوؤه، وإنْ زال مقعده عن الأرض قبل أن ينتبه انتقض وضوؤه.

والفتوى على رواية أبي حنيفة.

وقال شمس الأئمة الحلواني: إنَّ ظاهر المذهب عن أبي حنيفة كما رُوي عن محمد، قيل: هو المعتمد سواءٌ سقط أو لم يسقط.

وذكر في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو وَضَعَ يَدَهُ على الأرض في هذه الصورة لا ينتقضُ، ويستوي في الوضع الكفُّ وظَهْرُ الكَفِّ.

"مغ" إن استيقظ قبل السقوط لا ينتقض الوضوء، وإن استيقظ بعد السقوط ينتقض (¬٧)، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 145 (SanadKitab #30009, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.