قال شمس الأئمة الحلواني: ظاهرُ المذهب أن (¬١) لا يكونَ حَدَثًا.
"خف" إن نامَ قاعِدًا فَسَقَطَ على الأرض؛ عن أبي حنيفة إنِ انْتَبَهَ قبلَ أَنْ يُصِيبَ جنبه الأرضَ (¬٢) لم ينتقض وضوؤه، كذا ذكر أيضًا في "الفتاوى الظهيرية" و "النهاية" في هذه الصورة، أو عند إصابة الأرضِ بلا فصل لم ينتقض وضوؤه.
وعن محمّد (¬٣) وأبي يوسف: أَنَّهُ ينتقض وضوؤه (¬٤).
وعن محمد: أنه (¬٥) إن انتبه قبلَ أنْ يَزول (¬٦) مقعده عن الأرض لم ينتقض وضوؤه، وإنْ زال مقعده عن الأرض قبل أن ينتبه انتقض وضوؤه.
والفتوى على رواية أبي حنيفة.
وقال شمس الأئمة الحلواني: إنَّ ظاهر المذهب عن أبي حنيفة كما رُوي عن محمد، قيل: هو المعتمد سواءٌ سقط أو لم يسقط.
وذكر في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو وَضَعَ يَدَهُ على الأرض في هذه الصورة لا ينتقضُ، ويستوي في الوضع الكفُّ وظَهْرُ الكَفِّ.
"مغ" إن استيقظ قبل السقوط لا ينتقض الوضوء، وإن استيقظ بعد السقوط ينتقض (¬٧)، كذا في "الفتاوى الظهيرية".