Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 146

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها

"كا" لو نامَ على رأس التَّنُّورِ وهو جالس قد (¬١) أَدْلَى رِجْلَيْهِ كان حدثًا، كذا أيضًا في "خلاصة الفتاوى" و "فتاوى العتابي".

"مغ" مريض صلَّى مضطجعا فنام (¬٢) فيها لم ينتقض الوضوء؛ لأنَّه بمنزلة القيام والقعود، والأصحُ أَنَّهُ ينتقضُ، كذا ذكر في "عُمدة المفتي" (¬٣).

ولو نام في الصلاة في حالة القيام والقعودِ والركوع والسجودِ لا ينتقض الوضوء، كذا في "الهداية".

وذكر شيخُ الإسلام في شرح "المبسوط" اختلاف المشايخ فيما إذا نام ساجدًا ينبغي ألَّا ينتقض وضوؤه إذا نام على هيئة الساجد في الصلاة على وجه السُّنَّةِ، مِن تَجَافِي البطنِ عن الفخذين وعَدَمِ الافتراش للذّراعين، أمَّا إِذا كان بخلافهِ ينتقضُ، كذا في شرح "الهداية" لتاج الشريعة.

"كا" قال الشافعي: النوم ينقُضُ (¬٤) الوضوء إلا النوم قاعدًا مُمكِّنًا مقعده من الأرضِ.

وقال مالك: إن طال النوم قاعدًا نقض (¬٥).

"مم" إنْ نامَ في صلاته ثم ضَحِكَ قهقهة (¬٦) فسدت صلاته ولا يُنقض وضوؤه، كذا ذُكِرَ في "المبسوط" و "خلاصة الفتاوى" و "منية المفتي".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 146 (SanadKitab #30009, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.