Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 147

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها

وقال في "المحيط" فسدت صلاته ووضوؤه، وبه أخَذَ جماعة من المتأخرين.

"مم" نام في سجدة تلاوةِ فَسَدَ وضوؤه، وفي سجدة صلاةٍ لا يفسد كما مرَّ آنفًا.

"نه" القهقهة من الصَّبِي في حالة الصلاة لا تنقض الوضوء.

- وحدُّ القهقهة: أنْ يكونَ مسموعًا لهُ ولِجيرانه ومنعه عن القراءة، وهي (¬١) تُفسد الصلاة والوضوء.

- والضحِكُ: أن يُسمِعَ نفسه لا غيره، وهو يُفسد الصلاة لا الوضوء (¬٢)، كذا (¬٣) في "الهداية".

- والتبسُّمُ: أَلَّا يُسمِعَ نفسَهُ ولا غَيرَهُ، وهو لا يُفسد الصلاة ولا الوضوء، كذا ذكر في "الفتاوى الخاقانية".

ومن النواقض الحكمية للوضوء السُّكْرُ.

والحد الصحيحُ في ذلك: أَنَّهُ إذا دخل في بعض مشيه (¬٤) تحرُّك، كذا ذكر في "الكنز" وشرح تاج الشريعة.

"تف" لا خلاف أنَّ النجاسة الحكميَّة وهى (¬٥) الأحداث (¬٦) الكبرى والصغرى تزولُ بالغَسل مرَّةً، ولا يشترط فيه العدد.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 147 (SanadKitab #30009, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.