وأما النجاسة الحقيقية سنبيِّنُ شرط زوالِها في فَضْل تطهير النجاسةِ إن شاء الله تعالى.
"مغ" من أَيْقَنَ بالطهارة وشكَّ في الحدثِ فهو على الطهارة.
ومن أَيْقَنَ بالحدَثِ وشكّ في الطهارة فهو على الحدثِ.
"مم" لو صلَّى بغيرِ وضوءٍ يَكْفُرُ:
وقيل: إنَّما يكفر إذا فعل استخفافًا.
وقال الإمام (¬١) أبو (¬٢) علي السعدي (¬٣): يكفر، كذا ذكر في "خلاصة الفتاوى".
* * *