Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 149

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل في الاستنجاء

فصلّ في الاستنجاء

(¬١) الاستنجاء مسح موضعِ النَّجو، وهو ما يخرج من البطن، أو غسله، وجازَ أن يكون السينُ للطلب كاستخرج (¬٢). أي: طَلَبَ النَّجْوَ لِيُزِيلَهُ، كذا في النهاية".

"نه" قال شيخ الإسلام: الاستنجاء نوعان: بالحجر والمدر، والاستنجاء بالماء. فالاستنجاء بالأحجار وبما يقومُ مَقَامَها سَنَّةٌ، وَإِتْبَاعُ الماء أدبٌ.

قال مشايخنا: وإنما كانَ كذلك (¬٣) أدبا في الزَّمَنِ الأَوَّلِ، فأما في زماننا فسُنَّةٌ.

"نه" الاستنجاء بالأحجار سنَّةٌ مؤكدة عندنا، لو تركها وصلَّى بغير استنجاء أجْزَأَتْهُ صلاته.

وقال الشافعي: بأنَّها (¬٤) فريضةٌ لو تركها (¬٥) بالأحجار أو بما يقومُ مَقامَها لم تجُزْ صلاته.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 149 (SanadKitab #30009, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.