Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 150

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل في الاستنجاء

وهذه المسألة فرعٌ لمسألة أخرى، وهي: أنَّ النجاسة إذا كانتْ قَدْرَ الدرهم أو أقل منه (¬١) هل يُفترَضُ إزالتها لجواز الصلاة أو لا؟ فعندنا لا يُفترضُ.

وعند الشافعيِّ يُفترضُ كما لو كانت هذه النجاسة على موضعٍ آخرَ، إِلَّا أَنَّ في هذا الموضعِ يَطهُرُ بالحجر والمدرِ، وفي سائر المواضع لا يطهر إلا بالماء.

وذكر في "الفتاوى الظهيرية": إذا تعدَّتِ النجاسة عن موضع النجاسة وتلك النجاسة أكثر من قدر الدرهم يجب إزالتها، وإن كانتْ أقلَّ ولكن إذا ضُمَّتُ إلى موضعِ الاستنجاء يصيرُ أكثر من قدرِ الدرهم لا يُضمُّ عندهما (¬٢) خلافًا لمحمد رحمه الله تعالى (¬٣).

وذكر في عامة نسخ الفقه: أنَّهُ إذا كان في الصحراء أو بين الجبال فعليه أن يَقعُدَ في موضع مستورٍ بعيدٍ (¬٤) عن أبصار الناس.

وينبغي أن تكونَ الأَرضُ رِخْوَةً.

ويقعُدُ في أرض عالية ويَبُولُ إلى أسفل الأرضِ رِخْوَةً.

ويحترِزُ مِن أنْ يُصيب ثيابه أو بدنَهُ مِن قَطَراتِ البولِ.

وينبغي أن يستر غائطهُ.

ويضع أحجار الاستنجاء على يمينه، ثم يضع بعد الاستنجاء على يساره.

والعدد (¬٥) ليس بشرط عندنا، وإنَّما المقصود الإنقاء.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 150 (SanadKitab #30009, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.