Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 154

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل في الاستنجاء

والثالثُ: يتنجَّسُ (¬١) نجاسةً غليظةً، وإن أصابَ (¬٢) الماءُ الرابعُ: إنَّه يتنجَّسُ (¬٣) نجاسةَ الماءِ المُستعمَلِ.

قال الفقيهُ أبو جعفرٍ (¬٤): كما يَطهُرُ مَوضِعُ الاستنجاءِ، فكذلك تَطهُرُ اليدُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".

"مم" توضّأ ثمَّ استنجى: لم يَفسُد وضوؤُهُ.

"قن" مَسْحُ اليدِ على الجدارِ بعدَ الاستنجاءِ أدبٌ، وله أنْ يَمسحَها على جدارٍ مُسبَّلٍ (¬٥)، أو مُستأجَرٍ.

"قن" مَن عليه الاستنجاءُ بالماءِ: إذا لم يَجد مَوضِعًا خاليًا عن الناسِ: يَتركُه، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة" و"مُنية المُفتي".

"خف" إذا كان على شَطِّ نَهرٍ، ليس هناك سُترةٌ لو استنجى بالماءِ: قالوا: يَصيرُ فاسقًا (¬٦)، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 154 (SanadKitab #30009, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.