Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 155

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل في الاستنجاء

"خف" في "فوائدِ" الإمامِ أبي جعفرٍ الكبيرِ: لو شُلَّتْ يدُه اليُسرى، ولا يَقدِرُ أنْ يَستنجيَ بها:

- إنْ لم يجد مَن يَصُبُّه الماءَ: لا يَستنجي.

- وإن قَدِرَ على الماءِ الجاري: يَستنجي بنفسِه.

"خف" لو شُلَّتْ كِلا اليدَين: يَمسَحُ يدَه (¬١) على الأرضِ؛ يَعني: ذِراعيه مَعَ المِرفقين (¬٢)، ووجهَهُ على الحائطِ، ولا يَدَعُ الصلاةَ (¬٣).

"خف" الرجُلُ المَقطوعُ: إن بقِيَ مِن مَوضِعِ الوُضوءِ شيءٌ، وإنْ قلَّ؛ يعني: أقلُّ من ثلاثةِ (¬٤) أصابعَ: يُفترَضُ غَسلُه.

"خف" إن قُطِعَ اليدانِ والرجلانِ: اختلفَ (¬٥) المشايخُ فيه:

- قال بعضُهم: سَقَطَ عنه الصلاةُ.

- وفي "مَجموعِ النوازلِ": إنْ لم يُمكِنْهُ الوضوءُ والتيمُّمُ: لا يُصلِّي عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

- وعندَ أبي يُوسفَ: يُصلِّي بالإيماءِ، كما في المَحبوسِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 155 (SanadKitab #30009, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.