Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 156

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها

اعلم أنَّ النجاسةَ الحقيقيّةَ (¬١) ضربانِ: مُغلَّظةٌ، ومُخفَّفةٌ (¬٢).

إن أصابَت مِنَ النجاسةِ المُغلَّظةِ قدْرَ الدرهمِ وما دونَه: كالدمِ، والبولِ، والخمرِ، وخُرءِ (¬٣) الدجاجِ، وبولِ الحمارِ: جازَتِ الصلاةُ معَه، وإن زادَت لم تَجُزْ.

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": أنَّ بولَ الصغيرِ كذلك، أَكَلَ أو لم ياكُل.

وقال زُفرُ والشافعيُّ: قليلُ النجاسةِ وكثيرُها سواءٌ.

"خف" قَدْرُ الدرهمِ: لا يَمنَعُ (¬٤)، ويَكونُ مُسيئًا.

وإن كان أقلَّ: فالأفضلُ أن يغسلَها، ولا يَكونُ مُسيئًا (¬٥).

"هد" يُروى اعتبارُ الدرهمِ مِن حيثُ المَساحةِ في النجاسةِ المُغلَّظةِ، وهو: قدْرُ عَرضِ الكفِّ في الصحيحِ.

ويُروى من حيثُ الوزنِ، وهو الدرهمُ الكبيرُ المِثقالِ، وهو: ما يَبلغُ وزنُه مِثقالًا.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 156 (SanadKitab #30009, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.