"هد" إن أصابَتْ من المُخفَّفةِ كبولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: جازَتِ الصلاةُ معَه حتَّى يَبلُغَ رُبُعَ كلِّ الشوبِ، صحَّحَه شمسُ الأئمّةِ السرخَسِيُّ (¬٢)، ويُروى ذلك عن أبي حنيفةَ.
والربُعُ مُلحَقٌ بالكُلِّ في حقِّ بعضِ الأحكامِ.
وعنه: رُبُعُ أدنى ثوبٍ تَجوزُ فيه الصلاةُ كالمِئزَرِ.
وقيل: رُبُعُ المَوضِعِ الذي أصابَه كالذيلِ (¬٣) والكُمِّ والدُّخريصِ (¬٤).
وعن أبي يُوسفَ: شِبرًا في شِبرٍ؛ يعني: شِبرًا طُولًا وشِبرًا عَرَضًا، كذا في "الهداية" و"النهاية".