Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 158

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

"جص" إنَّ بَولَ ما يُؤكَلُ لحمُه طاهِرٌ عندَ مُحمَّدٍ.

وذُكِرَ في "الفتاوى (¬١) الكُبرى": في بولِ ما يُؤكَلُ لحمُه (¬٢) الفتوى على قولِ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ: أنَّه نَجِسٌ نَجاسةً (¬٣) خفيفةً.

وذُكِرَ في (¬٤) "تاج الشريعةِ" (¬٥): أنَّ النجاسةَ الغليظةَ إذا أُزيلَت ببولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ ما لم يَبلُغ رُبُعَ الثوبِ (¬٦).

إنْ (¬٧) أصابَ مِنَ الروثِ (¬٨) أو أخثاءِ البَقرِ (¬٩) أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ: لم تَجُز الصلاةُ فيه عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: يُجزئه ما لم يَفحُش، وحَدُّ الفَاحِشِ:

- عندَ مُحمَّدٍ: الربُعُ.

- وعندَ أبي يُوسُفَ: شِبرٌ في شِبرٍ، كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 158 (SanadKitab #30009, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.