"جص" إنَّ بَولَ ما يُؤكَلُ لحمُه طاهِرٌ عندَ مُحمَّدٍ.
وذُكِرَ في "الفتاوى (¬١) الكُبرى": في بولِ ما يُؤكَلُ لحمُه (¬٢) الفتوى على قولِ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ: أنَّه نَجِسٌ نَجاسةً (¬٣) خفيفةً.
وذُكِرَ في (¬٤) "تاج الشريعةِ" (¬٥): أنَّ النجاسةَ الغليظةَ إذا أُزيلَت ببولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ ما لم يَبلُغ رُبُعَ الثوبِ (¬٦).
إنْ (¬٧) أصابَ مِنَ الروثِ (¬٨) أو أخثاءِ البَقرِ (¬٩) أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ: لم تَجُز الصلاةُ فيه عندَ أبي حنيفةَ.
وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: يُجزئه ما لم يَفحُش، وحَدُّ الفَاحِشِ: