Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 160

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

الناسُ عنه، فضحكَ، فقال: تَفِرُّون من بولٍ مُختَلَفٍ في نجاستِه، ولا تَفِرُّون من تِجارةٍ مُتَّفقٍ على حُرمتِها؟!

"مص" مَرارةُ كلِّ حَيوانٍ كَبَوْلِهِ، كذا في "الفتاوى الكُبرى" و"الفتاوى الظهيريّة".

"مص" جِرَّةُ البعيرِ كَسِرْقِينِهِ، كذا في "الفتاوى". والجِرَّةُ: ما يَصعَدُ من جوفِهِ إلى فِيه (¬١).

"جص" ثوبٌ أصابَه من (¬٢) دمِ السمَكِ أكثرُ مِن قَدْرِ الدرهمِ: لم يُنجِّسه؛ لأنَّ ذلك ليس بدمٍ، كذا ذكرَه الزاهديُّ (¬٣) في "شرحِه للقُدوريِّ".

"هد" إن أصابَه خرءُ ما لا يُؤكَلُ لحمُه مِنَ الطيورِ أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ: أجزأته الصلاةُ فيه عندَ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ.

وقال مُحمَّدٌ: لا تَجوزُ.

وخُرءُ الإِوَزِّ والبَطِّ كخُرءِ الدجاجِ، كذا في "خُلاصة الفتاوى" (¬٤).

"مص" البيضةُ إذا وَقعَت من الدجاجةِ في الماءِ أو المَرقِ: لا تُفسِدُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 160 (SanadKitab #30009, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.