"مم" رأى في ثوبِه نجاسةً أكثرَ من قَدْرِ الدرهمِ، لا يَدري متى أصابَ (¬١): لا يُعيدُ شيئًا، كذا في "المحيط".
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ فيها الاختلافَ، والمُختارُ عندَ أبي حنيفةَ: أنَّه لا يُعيدُ إلّا الصلاةَ التي هو فيها، وقيل: يُعتبَرُ الظنُّ.
"مم" اشتبَه مَوضِعٌ أصابته (¬٢) النجاسةُ من ثوبٍ: يُغسَلُ الكُلُّ، وقيل: يُتحرَّى (¬٣).
"خف" إذا كانتِ النجاسةُ في مَوضِعِ قدمَي المُصلِّي: مَنَعَت جوازَ الصلاةِ.
- وإن كانت تحتَ قَدَمٍ واحدةٍ نَجاسةٌ أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ، وتحتَ القدمِ الآخرِ طاهِرٌ: اختلفَ المَشايِخُ فيه، والأصحُّ: أنَّه تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ.
- وإن كانت في مَوضِعِ رُكبتَيه أو يديه: لا تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ.
- وإن كانت في موضعِ سجودِهِ؛ فعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ (¬٤)، وعن أبي حنيفةَ روايتان (¬٥).