Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 162

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

- وإن أعادَ (¬١) تِلكَ السجدةَ في الصلاةِ: جازَ عندَ أبي يُوسُفَ.

وفي "شرحِ القدوريِّ (¬٢) " قال: جازَ، ولم يَذكُر قولَ أبي يُوسفَ.

"خف" لو صلَّى على بِساطٍ وفي ناحيةٍ منه نَجاسةٌ، إن لم يَكُن في مَوضِعِ قدمِه (¬٣)، ولا في مَوضِعِ سجودِه: لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ، كما مرَّ آنفًا، كذا ذُكِرَ في "مُنيةِ المُفتي"، وإلى هذا تُشيرُ روايةُ "الفتاوى الظهيريّة".

"خف" سواءٌ كان البِساطُ صَغيرًا أو كبيرًا (¬٤)؛ بحيثُ لو حرَّكَ أحدَ طرفَيْهِ يتحرَّكُ الطرفُ الآخرُ، وهو المُختارُ، وتَفصِيلُ الكبيرِ والصغيرِ سَواءٌ، وكذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّة".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 162 (SanadKitab #30009, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.