- وإن أعادَ (¬١) تِلكَ السجدةَ في الصلاةِ: جازَ عندَ أبي يُوسُفَ.
وفي "شرحِ القدوريِّ (¬٢) " قال: جازَ، ولم يَذكُر قولَ أبي يُوسفَ.
"خف" لو صلَّى على بِساطٍ وفي ناحيةٍ منه نَجاسةٌ، إن لم يَكُن في مَوضِعِ قدمِه (¬٣)، ولا في مَوضِعِ سجودِه: لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ، كما مرَّ آنفًا، كذا ذُكِرَ في "مُنيةِ المُفتي"، وإلى هذا تُشيرُ روايةُ "الفتاوى الظهيريّة".
"خف" سواءٌ كان البِساطُ صَغيرًا أو كبيرًا (¬٤)؛ بحيثُ لو حرَّكَ أحدَ طرفَيْهِ يتحرَّكُ الطرفُ الآخرُ، وهو المُختارُ، وتَفصِيلُ الكبيرِ والصغيرِ سَواءٌ، وكذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّة".