"خف" حُكمُ اللبْدِ والحَصيرِ أيضًا كذلك.
وذُكِرَ في "التقريرِ شرحِ البَزدويِّ (¬١) ": أنَّ الصلاةَ بقُربِ النجاسةِ تُكرَهُ، ولا تَفسُدُ؛ لأنَّ تَطهيرَ المَكانِ لا يَفوتُ به، ولكن يَقرُبُ إلى الفَواتِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ اللوحَ إذا تَنجَّسَ أحدُ جانبيه، فصلَّى إنسانٌ على الطرفِ (¬٢) الطاهرِ؛ إن كان بحالٍ يُمكِنُ قطعُه نِصفين طُولًا: جازَ، وإلّا فلا.
وذُكِرَ في "المبسوط": إذا كان الثوبُ كلُّهُ مَملوءًا دمًا، وكان الطاهرُ دونَ رُبُعِه:
- فعندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسُفَ: يَتخيَّرُ بينَ أنْ يُصلِّيَ عُريانًا بالإيماءِ، وبينَ أن يُصلِّيَ فيه (¬٣) برُكوعٍ وسُجودٍ (¬٤)، وهو الأفضلُ.
وقال مُحمَّدٌ: لا تَجوزُ الصلاةُ إلّا فيه، هكذا ذكرَ الإمامُ قاضي خان (¬٥) في "شرحه للزياداتِ".