Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 164

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

"خف" خُفٌّ أصابَه رَوثٌ أو عَذِرَةٌ؛ يعني: إذا كان لها جِرْمٌ (¬١) فحكَّهُ (¬٢)، أو مَنيٌّ فيبِسَ كُلُّه (¬٣): أجزأه في قولِ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ، وعليه الفتوى، كذا ذُكِرَ في "المحيط".

وذُكِرَ في "العنايةِ": لا فَرقَ بينَ الرطبِ واليابسِ، وعليه مَشايخُنا.

وقال شمسُ الأئمّة السرخسيُّ: وهو الصحيحُ وعليه الفتوى؛ للضرورةِ.

وقال مُحمَّدٌ: لا يُجزِئُه حتَّى يَغسِلَ.

إلّا في المَنيِّ الرطْبِ: لا يُجزئِهُ إلَّا بالغَسل إجماعًا (¬٤).

وإن أصابَ الخُفَّ بَولٌ؛ يعني: ما ليس له جِرمٌ: لا يَطهُرُ إلّا بالغَسلِ، كذا في "الهداية".

"كا" عن مُحمَّدٍ: أنَّه رَجَعَ عن قولِه في اشتراطِ الغَسلِ في الخُفِّ إن أصابَتْهُ نَجاسةٌ لها جِرمٌ؛ لِما رأى ببلدةِ الريِّ مِن كثرةِ السِّرْقِينِ في طُرُقِهم.

"خف" النجاسةُ لو كانَت على الخُفَّين (¬٥) وعلى الثوبِ؛ كلِّ واحدٍ مُنهما

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 164 (SanadKitab #30009, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.