Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 165

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

أقلَّ من قَدْرِ الدرهمِ، لكن: لو جُمِعَ صار أكثرَ من قَدْرِ الدرهمِ؛ يُجمَعُ، ويَمْنَعُ جوازَ الصلاةِ.

"قن" في الخفِّ والمُكعَّبِ (¬١) والجُرموقِ، إذا أمرَّ الماءَ عليه ثلاثًا: طَهُرَت من غيرِ تَجفيفٍ (¬٢).

"قن" أبوالُ البَراغيثِ: لا تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ.

وذُكِرَ في بعضِ الفتاوى والشروحِ: أنَّ دمَ البَقِّ والبَراغيثِ ليسَتْ بنَجِسةٍ عندنا.

وعندَ الشافعيِّ: نَجِسٌ إلّا أنَّه إذا أصابَ الثوبَ يُجعَلُ عَفوًا؛ لأجل الضرورةِ (¬٣)، كذا ذُكِرَ في "تُحفةِ الفُقهاء".

"خف" بولُ الهرّة إذا أصابَ الثوبَ: يَتنجَّسُ إذا زادَ على قَدْرِ الدرهمِ، كذا في

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 165 (SanadKitab #30009, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.