أقلَّ من قَدْرِ الدرهمِ، لكن: لو جُمِعَ صار أكثرَ من قَدْرِ الدرهمِ؛ يُجمَعُ، ويَمْنَعُ جوازَ الصلاةِ.
"قن" في الخفِّ والمُكعَّبِ (¬١) والجُرموقِ، إذا أمرَّ الماءَ عليه ثلاثًا: طَهُرَت من غيرِ تَجفيفٍ (¬٢).
"قن" أبوالُ البَراغيثِ: لا تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ.
وذُكِرَ في بعضِ الفتاوى والشروحِ: أنَّ دمَ البَقِّ والبَراغيثِ ليسَتْ بنَجِسةٍ عندنا.
وعندَ الشافعيِّ: نَجِسٌ إلّا أنَّه إذا أصابَ الثوبَ يُجعَلُ عَفوًا؛ لأجل الضرورةِ (¬٣)، كذا ذُكِرَ في "تُحفةِ الفُقهاء".
"خف" بولُ الهرّة إذا أصابَ الثوبَ: يَتنجَّسُ إذا زادَ على قَدْرِ الدرهمِ، كذا في