"الفتاوى الكُبرى"، وكذا بولُ الفأرةِ، وقال بعضُهم: لا يَتنجَّسُ. وإذا أصابَ الإناءَ يَتنجَّسُ بالاتِّفاق.
"خف" بولُ الخَفافِيش وخرؤها: لا يَتنجَّسُ (¬١)، وفي "التجريد" ليس بشيءٍ (¬٢).
"قن" الدمُ الباقي في عُروقِ الُمذكَّى ولحمِه بعدَ الذبحِ: طاهِرٌ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".
وقال في "خلاصةِ الفتاوى": لا تُفسِدُ الثوبَ.
"قن" عن أبي يوسفَ: يُعفَى (¬٣) في الأكلِ دُونَ الثيابِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ الحُمرَةَ التي تَظهَرُ في المَرَقةِ من اللحمِ: لا بأسَ بها.
وذُكِرَ في "المُحيطِ": الطحالُ والقَلبُ إذا شُقّا وخَرجَ منهما دمٌ، وليس بسائلٍ: فليس بشيءٍ، كذا ذَكَرَ في "مُنيةِ المُصلِّي".
"قن" صلَّى ومعَه عُنُقُ شاةٍ غيرُ مَغسولٍ: جاز.
"قن" إنَّ الحَجّامَ إذا مَسَحَ مَوضِعَ الحِجامةِ مرّةً واحِدةً وصلَّى المَحجُومُ أيّامًا: لا يَجِبُ عليه إعادةُ ما صلَّى إن زالَ الدمُ بالمَرّةِ الواحدةِ.
"مم" كلبٌ أخذَ عُضوَ رَجُلٍ أو ثَوبَه حالةَ المُزاحِ: نجسَّهُ، وحالةَ الغَضَبِ: لا يُنَجِّسه، كذا ذكره في "خُلاصة الفتاوى" (¬٤).