Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 167

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

"قن" لو عضَّهُ الكلبُ، ولا يرى بللًا: لا بأسَ.

"مم" كلبٌ دخلَ الماءَ، ثمَّ نفضَ نفسَه، فأصابَ شيئًا: يُنجِّسه (¬١)، ولو نَفَضَ مِنَ المَطرِ: لا يُنَجِّسُه إذا لم يَصِلِ الماءُ إلى جلدِه، وإذا وصلَ الماءُ إلى جلدِه يُنجِّسُ (¬٢)، كذا في "الفتاوى الظهيريّة" و"الفتاوى الكُبرى".

"خف" رجلٌ رمَى عُذرَةً في نَهَرٍ فانتضحَ الماءُ مِن وُقوعِها، فأصاب ثوبَ إنسانٍ: لا يَنجُسُ (¬٣)، إلّا أن يَظهرَ فيه لونُ النجاسةِ.

ونظيرُ هذا: أنَّ (¬٤) الحِمارَ (¬٥) إذا بالَت (¬٦) في الماءِ وأصابَ من ذلك ثوبَ رَجُلٍ: لم يضرَّ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 167 (SanadKitab #30009, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.