Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 173

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

- إن كان المَوضِعُ الذي أصابَه نَجِسٌ يتشرَّبُ فيه (¬١) شيءٌ قليلٌ؛ مثلُ: اللبدة (¬٢) والخُفِّ؛ لا احتياجَ إلى العَصرِ.

- وإن كان شيءٌ يتشرَّبُ فيهِ شيءٌ كثيرٌ: يُنظَرُ: إن كان ممّا يُمكِنُ عَصرُهُ كالثوبِ ونحوِه: فإنَّ طهارَتَهُ بالغَسلِ ثلاثًا، والعِصرِ في كلِّ مرّةٍ، كذا ذُكِرَ في "الهداية".

"قن" لو تنجَّسَ النطعُ ويضرُّه الغَسلُ، فمَسَحَه بخِرقةٍ مَبلولةٍ ثلاثَ مرّاتٍ طَهُرَ (¬٣).

"قن" غَسَلَ الثوبَ النجِسَ في الطشتِ (¬٤): فإنَّه يَغسِلُ الطشتَ (¬٥) ثلاثًا في كلِّ مَرّةٍ بعدَ عَصرِ الثوبِ.

وذُكِرَ في بعضِ الفتاوى: يَغسِلُ الطشتَ (¬٦) في الأولى: ثلاثًا، وفي الثانية: مرَّتينِ، وفي الثالثةِ: مرّةً، كذا في "القُنيةِ".

وذُكِرَ في "جامِع (¬٧) التفاريقِ" عن عبد الرحيم الختنيِّ (¬٨): ظاهِرُ ما أشارَ إليه

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 173 (SanadKitab #30009, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.