Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 172

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

الثوبِ الطاهرِ، فلم يَجُزْ؛ لأنَّ المَغرِبَ غيرُ جائزٍ (¬١). وذُكِرَ في روايةٍ أخرى: أنَّ العِشاءَ جائزٌ (¬٢).

"هد" النجاسةُ إن (¬٣) أصابَتِ المِرآةَ و (¬٤) السيفَ: اكتُفِيَ بمَسحِهِما.

"قن" كذلك الصُّفرُ (¬٥) والزجاجُ، إذا ذهبَ عينُها وريحُها.

"هد" إذا كانَتِ (¬٦) النجاسةُ مرئيّةً (¬٧): فطهارَتُها زوالُ عينِها، إلّا أنْ يَبقَى مِنْ أثرِها ما يَشُقُّ إزالَتُها.

وما ليس بمَرئيٍّ: فطهارَتُها أن يُغسَلَ حتَّى يَغلِبَ على ظنِّ الغاسِلِ أنَّه قد طَهُرَ.

"تف" أمّا غَسلُ النجاسةِ التي كانت غيرَ مَرئيّةٍ؛ مثلُ: البولِ في "ظاهِرِ الروايةِ": لا يَزولُ إلَّا بالغَسلِ ثلاثًا.

وقال الشافعيُّ: يَطهُرُ بالغَسلِ مرّةً (¬٨).

والصحيحُ: قولُنا (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 172 (SanadKitab #30009, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.