الثوبِ الطاهرِ، فلم يَجُزْ؛ لأنَّ المَغرِبَ غيرُ جائزٍ (¬١). وذُكِرَ في روايةٍ أخرى: أنَّ العِشاءَ جائزٌ (¬٢).
"هد" النجاسةُ إن (¬٣) أصابَتِ المِرآةَ و (¬٤) السيفَ: اكتُفِيَ بمَسحِهِما.
"قن" كذلك الصُّفرُ (¬٥) والزجاجُ، إذا ذهبَ عينُها وريحُها.
"هد" إذا كانَتِ (¬٦) النجاسةُ مرئيّةً (¬٧): فطهارَتُها زوالُ عينِها، إلّا أنْ يَبقَى مِنْ أثرِها ما يَشُقُّ إزالَتُها.
وما ليس بمَرئيٍّ: فطهارَتُها أن يُغسَلَ حتَّى يَغلِبَ على ظنِّ الغاسِلِ أنَّه قد طَهُرَ.
"تف" أمّا غَسلُ النجاسةِ التي كانت غيرَ مَرئيّةٍ؛ مثلُ: البولِ في "ظاهِرِ الروايةِ": لا يَزولُ إلَّا بالغَسلِ ثلاثًا.
وقال الشافعيُّ: يَطهُرُ بالغَسلِ مرّةً (¬٨).
والصحيحُ: قولُنا (¬٩).