Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 178

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

"كا" الشهوةُ ليسَ بشَرطٍ عندَ الشافعيِّ، حتَّى لو حَمَلَ شيئًا (¬١)، فسبقَه منيٌ: يَجِبُ الغُسْلُ عندَ الشافعيِّ.

"هد" ثمَّ المُعتَبَرُ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ: انفصالُ المَني عن مكانِه على وجهِ الشهوةِ.

وعندَ أبي يُوسُفَ: خروجُ المَنيِّ بالشهوةِ يُعتبَرُ بالمُزايلةِ عن مَوضعِها أيضًا بالشهوةِ، والغُسْلُ يَتعلَّق بهما.

ولو سال المنيُّ لعلّةٍ أخرى: لا يَجِبُ الغُسْلُ؛ بحيثُ أن (¬٢) يُضرَبَ على ظهرِه، أو سَقَطَ من سطحٍ، أو حَمَلَ شيئًا ثقيلًا فسَالَ المنيُّ.

"خف" إنمّا يَظهرُ (¬٣) الاختلافُ في ثلاثِ مَواضِعَ:

أحدُها: إذا احتلَمَ فأمسكَ ذَكَرَهُ حتَّى سَكَنَت شهوتُه، ثمَّ سالَ المَنيُّ: يَجِبُ (¬٤) عليه الغُسْلُ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، وعندَ أبي يُوسُفَ: لا يَجِبُ.

والثاني: إن نَظَرَ إلى امرأتِه بَشَهوةٍ فزالَ (¬٥) المَنيُّ عن مكانِه بشهوةٍ، فأمسَكَ ذكرَه حتَّى انكسرَتْ شهوتُه، ثمَّ سالَ بعدَ ذلكَ لا عن دَفْقٍ، هل يَلزَمُه الغُسلُ؟ هذا على الخِلافِ الذي ذَكَرنا.

الثالثُ: المُجامِعُ إذا اغتَسَلَ قبلَ أن يَبولَ، ثمَّ سالَ منه (¬٦) .............................

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 178 (SanadKitab #30009, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.