بقيّةُ المَنيِّ (¬١): يَلزمُهُ الغُسْلُ على هذا الخلافِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": إذا صلَّى بهذا الغُسلِ (¬٢) يُعيدُ تلكَ الصلاةَ.
وأجمعوا أنَّه لو بالَ أو نامَ، ثمَّ اغتسلَ، ثمَّ خَرَجَ المَنيُّ: لا يَجِبُ الغُسْلُ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"الفتاوى الظهيريّةِ".
"قن" إذا (¬٣) احتلَمَتْ أو وُطِئَتْ ثمَّ بالتْ واغتسلتْ، ثمَّ خرجَ منها منيٌّ أو بقيّةُ المنيِّ: لا تُعيدُ الغُسْلَ.
"مص" إذا (¬٤) احتلَمَ ولم يَخرُجْ منه شيءٌ: فلا غُسْلَ عليه، وكذلك المرأةُ، كذا ذُكِرَ في (¬٥) "خُلاصةِ الفتاوى" وغيِره، إلّا أنَّ المرأةَ إذا احتلمَت ولم يَخرُج منها الماءُ؛ إن وَجَدَت شهوةَ الإنزالِ: يَجِبُ عليها الغُسلُ، وإلّا فلا (¬٦).
"مص" قال مُحمَّدٌ: يَجِبُ عليها الغُسْلُ؛ احتياطًا، وبه يُفتِي بعضُ المَشايخِ.
"جص" إنِ استيقَظَ الرجُلُ والمَرأةُ فوجدا مَنيًّا على الفِراشِ، وكلُّ واحدٍ منهما يُنكِرُ الاحتلامَ: وَجَبَ عليهما الغُسْلُ؛ احتياطًا، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".