"مص" امرأةٌ اغتسَلَت يَجِبُ عليها إيصالُ الماءِ في ثُقبِ القُرطِ (¬١)، كما في تَحريكِ الخاتَمِ.
"مص" الأقلفُ (¬٢) إذا اغتَسَلَ ولم يُدخِلِ الماءَ داخلَ الجِلدِ:
- قال بعضُهم: يَجوزُ.
- وقال بعضُهم: لا يَجوزُ، وهو الأصحُّ.
وإيصالُ الماءِ إلى داخلِ السرّة والأُذُنِ: فرضٌ، كذا في "النهايةِ" (¬٣).
"خف" لو بقيَ شيءٌ من بَدَنِه لم يُصِبه الماءُ: لم يَخرُج مِن الجنابةِ، وإن قلَّ.
"مم" ثمنُ الماءِ الذي تَغتَسِلُ به المرأةُ أو تَتَوضّا: يَجِبُ على الزوجِ، كذا ذَكَرَه في "واقعات الحلوانيِّ" و"مُقدِّمةِ الغَزنويِّ".
"مغ" إذا تزوَّجَ المُسلِمُ كتابيةً: ليس له إجبارُها على الاغتسالِ، وله أن يمنعَها عن الخُروجِ إلى الكنائسِ.
وإذا أرادَ الاغتسالَ يُستَحَبُّ أن:
- يبدأَ بالنّية، ويَنوِيَ بقلبِه، ويقولَ بلسانِه: نَويتُ الغُسْلَ لرَفْعِ الجِنابة؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.