Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 186

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

"مص" امرأةٌ اغتسَلَت يَجِبُ عليها إيصالُ الماءِ في ثُقبِ القُرطِ (¬١)، كما في تَحريكِ الخاتَمِ.

"مص" الأقلفُ (¬٢) إذا اغتَسَلَ ولم يُدخِلِ الماءَ داخلَ الجِلدِ:

- قال بعضُهم: يَجوزُ.

- وقال بعضُهم: لا يَجوزُ، وهو الأصحُّ.

وإيصالُ الماءِ إلى داخلِ السرّة والأُذُنِ: فرضٌ، كذا في "النهايةِ" (¬٣).

"خف" لو بقيَ شيءٌ من بَدَنِه لم يُصِبه الماءُ: لم يَخرُج مِن الجنابةِ، وإن قلَّ.

"مم" ثمنُ الماءِ الذي تَغتَسِلُ به المرأةُ أو تَتَوضّا: يَجِبُ على الزوجِ، كذا ذَكَرَه في "واقعات الحلوانيِّ" و"مُقدِّمةِ الغَزنويِّ".

"مغ" إذا تزوَّجَ المُسلِمُ كتابيةً: ليس له إجبارُها على الاغتسالِ، وله أن يمنعَها عن الخُروجِ إلى الكنائسِ.

وإذا أرادَ الاغتسالَ يُستَحَبُّ أن:

- يبدأَ بالنّية، ويَنوِيَ بقلبِه، ويقولَ بلسانِه: نَويتُ الغُسْلَ لرَفْعِ الجِنابة؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 186 (SanadKitab #30009, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.