"مص" لو بَقِيَ مِنَ (¬١) الدرَنِ والطينِ في الأظفارِ: جازَ الوُضوءُ؛ للضرورةِ، وعليه الفتوى، كذا في "الذخيرة" و"الفتاوى الكُبرى".
ويَستوي فيه القَرَويُّ والمَدَنِيُّ، وقال بعضُهم: يجوزُ للقَرَويِّ، ولا يَجوزُ للمَدَنيِّ، كذا ذكره الزاهديُّ في "شرحه للقُدوريِّ".
ولو بقيَ بينَ (¬٢) أسنانِ المُغتَسِل طعامٌ: جاز غُسْلَه، كذا في "الفتاوى الكبرى".
وذُكِرَ في "مُنيةِ المُصلِّي": أنَّ بعضًا (¬٣) قال: إذا زاد على قَدَرِ الحِمِّصة: فلا (¬٤) يجوزُ.
وقال بعضهم (¬٥): إن كان صلبًا ممضوغًا متأكدًا قليلًا كان أو كثيرًا لا يجوز، كذا في "الذخيرة".
"قن" مَن افتُرِضَ عليه الاستنشاقُ:
- يَجِبُ عليه إزالةُ الدرَنِ عن داخِلِ أنفِه حتَّى يَصِلَ الماءُ بَشَرَة أنفِه إن كان يابِسًا.
- وفي الدرَنِ الرطْبِ (¬٦) اختلافُ المَشايخِ، كالطعامِ يَبقى في جَوفِ السنِّ في الغُسلِ.