Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 185

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

"مص" لو بَقِيَ مِنَ (¬١) الدرَنِ والطينِ في الأظفارِ: جازَ الوُضوءُ؛ للضرورةِ، وعليه الفتوى، كذا في "الذخيرة" و"الفتاوى الكُبرى".

ويَستوي فيه القَرَويُّ والمَدَنِيُّ، وقال بعضُهم: يجوزُ للقَرَويِّ، ولا يَجوزُ للمَدَنيِّ، كذا ذكره الزاهديُّ في "شرحه للقُدوريِّ".

ولو بقيَ بينَ (¬٢) أسنانِ المُغتَسِل طعامٌ: جاز غُسْلَه، كذا في "الفتاوى الكبرى".

وذُكِرَ في "مُنيةِ المُصلِّي": أنَّ بعضًا (¬٣) قال: إذا زاد على قَدَرِ الحِمِّصة: فلا (¬٤) يجوزُ.

وقال بعضهم (¬٥): إن كان صلبًا ممضوغًا متأكدًا قليلًا كان أو كثيرًا لا يجوز، كذا في "الذخيرة".

"قن" مَن افتُرِضَ عليه الاستنشاقُ:

- يَجِبُ عليه إزالةُ الدرَنِ عن داخِلِ أنفِه حتَّى يَصِلَ الماءُ بَشَرَة أنفِه إن كان يابِسًا.

- وفي الدرَنِ الرطْبِ (¬٦) اختلافُ المَشايخِ، كالطعامِ يَبقى في جَوفِ السنِّ في الغُسلِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 185 (SanadKitab #30009, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.