الشريعةِ"، والصحيحُ هو الأوَّلُ؛ للحَرَجِ: في النقضِ أوَّلًا (¬١)، والضَّفْرِ ثانيًا (¬٢).
بخلافِ اللحيةِ، فيَجِبُ إيصالُ الماءِ إلى أثنائِها كما تَلونا، كذا في "القُنيةِ".
حتَّى إنَّ المرأةَ إن لم تُحرَج في إيصالِ الماءِ إلى أثناءِ الشعرِ؛ بأنْ كانَت مَنقوضةَ الشعرِ: يُفترَضُ عليها إيصالُ الماءِ في أثناءِ الشعرِ، كذا ذَكَرَه تاجُ الشريعةِ في "شرحِه".
"خف" في شَعْرِ الرجلِ يُفتَرَضُ إيصالُ الماءِ إلى المُسترسِلِ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ" و"غُنيةِ الفُقهاء"، وبه أفتى الصدرُ الشهيدُ (¬٣).
وذَكَرَ في "الكافي": وإن ضَفَرَ الرجلُ شعرَه كالعَلَويِّ والتُّركِ: يَجِبُ عليهِ (¬٤) إيصالُ الماءِ؛ احتياطًا.
وفي "المُحيط" و"تاجِ الشريعةِ" روايتانِ، وهذا كُلُّه بعدَ إيصالِ الماءِ إلى مَنابِتِ الشعْرِ.
"مم" العَجينُ بينَ أظفارِه يَمنَعُ غُسْلَه، كذا ذكرَه في "واقعات الحلوانيِّ" (¬٥) و"الفتاوى "الكبرى".