قال صاحِبُ "القُنيةِ": رأيتُ جوابَ أُستاذي نجمِ (¬١) الأئمّة البخاريِّ (¬٢) في القُنوت (¬٣): أنَّه لا بأسَ به.
"تف" يُباحُ للجُنُبِ قراءةُ القرآنِ عندَ مالِكٍ.
"هد" ليس على المرأةِ أن تَنقُضَ ضفائرَها في الغُسْلِ إذا بَلَغَ (¬٤) أصولَ الشعرِ (¬٥)، كذا أيضًا في "القُدُوريِّ" و"الكنزِ" وغيرِه.
الضفيرةُ: الذؤابةُ، مِنَ الضفرِ، وهو فَتلُ الشعَرِ، وإدخالُ بعضِه في بعضٍ مُعترِضًا (¬٦). وليس عليها بَلُّ ذؤابتِها، وهو الصحيحُ، كذا (¬٧) ذُكِرَ أيضًا في "المَبسوطِ".
بخلافِ اللحيةِ، كذا ذُكِرَ (¬٨) في "الجامع الصغير" و"الكافي" (¬٩).
"كا" عن أبي حنيفةَ: أنَّها تَبُلُّ ذؤابَتَها ثلاثًا مَعَ كُلِّ بَلّةٍ عصرةٌ، كذا في "شرحِ تاجِ