Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 183

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

قال صاحِبُ "القُنيةِ": رأيتُ جوابَ أُستاذي نجمِ (¬١) الأئمّة البخاريِّ (¬٢) في القُنوت (¬٣): أنَّه لا بأسَ به.

"تف" يُباحُ للجُنُبِ قراءةُ القرآنِ عندَ مالِكٍ.

"هد" ليس على المرأةِ أن تَنقُضَ ضفائرَها في الغُسْلِ إذا بَلَغَ (¬٤) أصولَ الشعرِ (¬٥)، كذا أيضًا في "القُدُوريِّ" و"الكنزِ" وغيرِه.

الضفيرةُ: الذؤابةُ، مِنَ الضفرِ، وهو فَتلُ الشعَرِ، وإدخالُ بعضِه في بعضٍ مُعترِضًا (¬٦). وليس عليها بَلُّ ذؤابتِها، وهو الصحيحُ، كذا (¬٧) ذُكِرَ أيضًا في "المَبسوطِ".

بخلافِ اللحيةِ، كذا ذُكِرَ (¬٨) في "الجامع الصغير" و"الكافي" (¬٩).

"كا" عن أبي حنيفةَ: أنَّها تَبُلُّ ذؤابَتَها ثلاثًا مَعَ كُلِّ بَلّةٍ عصرةٌ، كذا في "شرحِ تاجِ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 183 (SanadKitab #30009, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.