Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 182

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

"مم" للحائضِ والجُنُبِ زيارةُ قبرٍ، ودخولُ مصلًّى، وقراءةُ دُعاءِ القُنوتِ، وجوابُ الأذانِ.

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": لا يَدخُلُ الجُنُبُ في (¬١) المسجدِ إلّا لضرورةٍ (¬٢)، ويَجوزُ له الذكرُ والتسبيحُ والدعاءُ.

"مم" جُنُبٌ قرأَ الفاتِحةَ وأرادَ بها (¬٣) الدعاءَ، لا القراءةَ: لا بأسَ.

وذُكِرَ في "الكفايةِ" شرحِ "الهدايةِ": عن أبي حنيفةَ لو تَمضمَضَ الجُنُبُ (¬٤)، واستنشقَ، وغَسَلَ يديهِ: لا بأسَ أنْ يَقرأَ القرآنَ أو يَمَسَّه (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 182 (SanadKitab #30009, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.